عشاق فلسطين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عشاق فلسطين

مرحبا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحرمات من النساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد ابومنشار
عضو فضي
عضو فضي
محمد ابومنشار


عدد المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
العمر : 33
الموقع : al-3sha2.yoo7.com

المحرمات من النساء Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات من النساء   المحرمات من النساء I_icon_minitimeالجمعة مايو 09, 2008 2:57 pm

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الإسلام دين الفطرة، ولهذا فإن كل تشريعاته وأوامره ونواهيه موافقة للفطرة السليمة "فطرة الله التي فطر الناس عليها" غير مصادمة لها، ولهذا حرم الزواج من القرابات القريبة، كالأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، لأن الطباع السليمة تنفر من ذلك غاية النفور، وتأباه كل الإباء، ولا تألف معاشرة هؤلاء معاشرة زوجية.

كذلك فإن الإسلام حريص كل الحرص على أن تكون العلائق بين أفراد المجتمع عامة، والأسرة خاصة، يسودها الود، وتميزها المحبة، لهذا سد كل الذرائع التي يمكن أن تضعف هذه العلاقة أو تؤدي إلى قطيعتها بين أفراد الأسرة الواحدة، من أجل ذلك حرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

ومن أهل العلم من كره من غير تحريم الجمع بين بنتي العم أو الخال لذات السبب ؛ فالعلة إذاً والحكمة في نهي الرجل أن يتزوج بعض النساء أو أن يجمع بين بعضهن راجعة لهذين السببين:

1. عدم مصادمة الفطر السليمة والطباع المستقيمة.

2. الحرص على أن تسود العلاقات الطيبة والصلات الحسنة بين أفراد الأسرة الواحدة.

وبعد..

فهذا بحث عن المحرمات من النساء، عن أسباب التحريم، وأقسامه، وعن أدلته، وعلله، وعن حكم من تعاطى شيئاً من ذلك إن جهلاً أو عمداً.

والله أسأله أن يهدي جميع إخواننا المسلمين للعمل بكتابه، واتباع سنة نبيه ، وهدي أصحابه وأتباعه، وأن يجنبنا الأهواء المضلة، والبدع المذلة، والطرق المضمحلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

فنقول وبالله التوفيق:

أسباب التحريم
1. النسب.

2. الرضاع.

3. المصاهرة.

4. الإحصان.

5. الشرك.

6. إن كانت تحته أربع نسوة.

7. اللعان.

أدلة التحريم
1. قوله تعالى: "حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم".1

2. وقوله :" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ".2

3. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".3

وفي رواية: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".4

4. وعن جابر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أوعلى خالتها".5

5. قوله صلى الله عليه وسلم لقيلان بن سلمة حين أسلم، وكان تحته عشرة نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن".6

نوعا التحريم
المحرمات في النكاح قسمان أو نوعان هما:

1. تحريم مؤبد لا يزول أبداً، كتحريم البنت، والأم، والأخت.

2. وتحريم مؤقت مؤجل يزول بزوال السبب، كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أوخالتها، فإذا طلق الأولى وانقضت عدتها أوماتت حلت له الأخت، والعمة، والخالة.

القسم الأول : المحرمات على التأبيد
أ. من النسب سبع، هن:

1. الأم وإن علت، من جهة الأب ومن جهة الأم.

2. البنت وإن سفلت.

3. الأخت شقيقة ، أو لأب أو لأم.

4. بنت الأخ، شقيقاً كان، أم لأب، أم لأم، وإن نزلت.

5. بنت الأخت ، شقيقة كانت، أم لأب، أم لأم، وإن نزلت.

6. العمة ، لأبوين، أو لأب، أو لأم.

7. الخالة لأبوين، أو لأب، أو لأم.

ب. من الرضاع سبع، وهن:

1. الأم من الرضاع.

2. البنت من الرضاع.

3. الأخت من الرضاع.

4. بنت الأخ من الرضاع.

5. بنت الأخت من الرضاع.

6. العمة من الرضاع.

7. الخالة من الرضاع.

ج. من المصاهرة ست، وهن:

1. زوجة الأب وإن علا.

2. زوجة الابن للصلب وإن سفل.

3. أم الزوجة وإن علت.

4. الربيبة ـ وهي بنت الزوجة التي دخل بها.

5. الملاعِنة.

6. المشركة، شيوعية كانت، أووثنية، أومجوسية.

القسم الثاني : المحرمات على التأجيل والتوقيت
وهن إحدى عشرة امرأة:

1. أخت الزوجة لأبوين، أولأب أولأم .

2. عمة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.

3. خالة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.

4. بنت أخت الزوجة من نسب أورضاع ، لأبوين ، أولأب، أولأم.

5. زوجة الغير.

6. المشركة، شيوعية، أوبوذية ، أومجوسية ، أووثنية.

7. الزوجة الخامسة لمن في عصمته أربع زوجات.

8. المطلقة التي لم تنقض عدتها، لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله".7

9. المعتدة.

10. الزانية حتى تتوب.

توضيحات مهمة
أولاً : الرضاع المحرم
الرضاع المحرم هو:

1. الذي يكون في الصغر في الحولين.

2. ولو مصة واحدة.

وقال الشافعي: خمس رضعات. وشذت طائفة وقالت: لا تحرم إلا عشر رضعات، وشذ الليث ابن سعد حيث قال: إن رضاع الكبير يوجب التحريم.

والدليل على أن الرضاع المحرم هو الذي يكون في الصغر ، ولو مجة أو مجتين، ما خرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".8

قال القرطبي رحمه الله: (التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين.. ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا، إذا وصل إلى الأمعاء، ولو مصة واحدة، واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين: أحدهما خمس رضعات لحديث عائشة قالت: "كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ في القرآن".. وفي حديث سهلة: "أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن"9. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإن كان خارجاً عنهما لم يحرم لقوله تعالى: "حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وليس بعد التمام والكمال شيء، واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر، ومالك شهر واحد و نحوه.. وانفرد الليث ابن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي موسى الأشعري. وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت فتورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في بطنه جرعة منه، فسأل أبا موسى، فقال: بانت منك، وآت ابن مسعود فأخبره. ففعل، فأقبل بالأعرابي على أبي موسى، فقال: أرضيعاً ترى هذا الأشمط! إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم.

إلى أن قال: لا يحرم إلا بثلاث رضعات، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان"، خرجه مسلم. وهو مروي عن عائشة، وابن الزبير، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو تمسك بدليل الخطاب، وهو مختلف فيه، وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا تحققت كما ذكرنا، مستمسكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع، وعضد هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة، وبالقياس على الصهر).10

وقال في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: (ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة: فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع، لعموم هذه الآية. هذا قول مالك، ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات).11

ثانياً : لبن الفحل
ذهب أهل العلم في تحريم لبن الفحل مذهبين:

1. الجمهور قالوا بتحريم لبن الفحل.

2. ذهبت طائفة من السلف إلى أن لبن الفحل لا يحرم، وإنما التحريم قاصر على الأم.

استدل الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بحديث عائشة رضي الله عنها: "أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب12، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت ، فأمرني أن آذن له".13

وصورة المسألة تتضح برجل له امرأتان، أرضعت إحداهما صبياً، والأخرى صبية، فالجمهور قالوا : يحرم على الصبي تزوج الصبية، لأنها أخته من الرضاع، وقال من خالفهم: يجوز لهذا الصبي أن يتزوج هذه الصبية.

جاء في كتاب عمدة التفسير14 عن الحافظ ابن كثير: (ثم اختلفوا: هل يحرم لبن الفحل كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما يختص الرضاع بالأم، ولا ينتشر إلى ناحية الأب، كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-3sha2.yoo7.com
 
المحرمات من النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق فلسطين :: القسم الاسلامي-
انتقل الى: